المادة 15

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تمنح شهادة التسجيل ، إلا إذا خضع المستلزم الطبي موضوع طلب التسجيل مسبقا : -1 إما لبحث سريري منجز طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ -2 أو لتقييم البيانات السريرية من خلال الكتابات العلمية المتوفرة ، عندما يثبت صاحب طلب التسجيل معادلة المستلزم موضوع الطلب للمستلزم المعني بتلك البيانات . يجب أن تمكن الأبحاث السريرية وتقييم البيانات السريرية المشار إليها أعلاه من :  تقدير أداء المستلزم المعني في الظروف العادية لاستعماله؛  تقييم العلاقة بين منافع ومخاطر المستلزم وتحديد آثاره غير المرغوبة؛  تأكيد احترام المستلزم الطبي للمتطلبات الأساسية المشار إليها في المادة 5 أعلاه . يجب أن تبين نتائج البحث أو نتائج تقييم البيانات السريرية السالف ذكرها في ملف التسجيل المشار إليه في المادة 14 أعلاه