المادة 22

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

باستثناء حالات الكوارث كيفما كانت طبيعتها ، وخلافا لأحكام المادتين 12 و 13 أعلاه ، يجب أن تكون المستلزمات الطبية الواردة من الخارج في شكل تبرعات موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما قبل إرسال التبرعات . وخلال هذا الأجل ، يمكن للإدارة أن تعترض بقرار معلل على إدخال المستلزمات الطبية المذكورة إلى التراب الوطني . يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تمكن الإدارة من التأكد بأن المستلزمات الطبية موضوع التبرع :  مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب؛  أنها تسوق داخل بلد المنشأ؛  أن مدة صلاحيتها المتبقية ، إذا وجدت ، تفوق أو تساوي ربع مدة صلاحيتها الكلية؛  أن توضيبها يشير إلى تاريخ الصنع ورقم الحصة وعند الاقتضاء تاريخ انتهاء الصلاحية . ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد إسم المتبرع أو الإسم التجاري للمؤسسة المتبرعة وعنوانهما وهوية الطرف المستفيد وكذا إسم وعنوان الشخص المكلف بالإشراف على عملية التبرع . ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مؤسسة صحية تابعة للدولة أو لجماعة ترابية أو للهلال الأحمر المغربي أو لجمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي . تحتفظ الإدارة المختصة بالحق في إجراء أي مراقبة وفي أي وقت على جودة ووجهة المستلزمات الطبية المعنية . -9- الفرع الثاني : تتبع مسار المستلزمات الطبية والاحتراز عند استعمالها وسحب التسجيل