باستثناء حالات الكوارث كيفما كانت طبيعتها ، وخلافا لأحكام المادتين 12 و 13 أعلاه ، يجب أن تكون المستلزمات الطبية الواردة من الخارج في شكل تبرعات موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما قبل إرسال التبرعات . وخلال هذا الأجل ، يمكن للإدارة أن تعترض بقرار معلل على إدخال المستلزمات الطبية المذكورة إلى التراب الوطني . يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تمكن الإدارة من التأكد بأن المستلزمات الطبية موضوع التبرع : مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب؛ أنها تسوق داخل بلد المنشأ؛ أن مدة صلاحيتها المتبقية ، إذا وجدت ، تفوق أو تساوي ربع مدة صلاحيتها الكلية؛ أن توضيبها يشير إلى تاريخ الصنع ورقم الحصة وعند الاقتضاء تاريخ انتهاء الصلاحية . ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد إسم المتبرع أو الإسم التجاري للمؤسسة المتبرعة وعنوانهما وهوية الطرف المستفيد وكذا إسم وعنوان الشخص المكلف بالإشراف على عملية التبرع . ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مؤسسة صحية تابعة للدولة أو لجماعة ترابية أو للهلال الأحمر المغربي أو لجمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي . تحتفظ الإدارة المختصة بالحق في إجراء أي مراقبة وفي أي وقت على جودة ووجهة المستلزمات الطبية المعنية . -9- الفرع الثاني : تتبع مسار المستلزمات الطبية والاحتراز عند استعمالها وسحب التسجيل
المادة 22
الأجهزة الطبية
