يجب على مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية وكذا مهنيي الصحة ، في حدود مسؤولياتهم الخاصة ، تطبيق قواعد تتبع مسار بعض المستلزمات الطبية حسب درجة الخطورة . تحدد بنص تنظيمي لائحة تلك المستلزمات الطبية وكذا قواعد تتبع مسارها
المادة 23
الأجهزة الطبية
