المادة 24

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يهدف نظام الاحتراز إلى مراقبة العوارض أو مخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال المستلزمات الطبية بعد عرضها في السوق . ويحدث لهذا الغرض نظام وطني للاحتراز ، تحدد كيفيات تنظيمه وسيره بنص تنظيمي