يهدف نظام الاحتراز إلى مراقبة العوارض أو مخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال المستلزمات الطبية بعد عرضها في السوق . ويحدث لهذا الغرض نظام وطني للاحتراز ، تحدد كيفيات تنظيمه وسيره بنص تنظيمي
المادة 24
الأجهزة الطبية
الأجهزة الطبية
يهدف نظام الاحتراز إلى مراقبة العوارض أو مخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال المستلزمات الطبية بعد عرضها في السوق . ويحدث لهذا الغرض نظام وطني للاحتراز ، تحدد كيفيات تنظيمه وسيره بنص تنظيمي