يجب على مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية إبلاغ الإدارة في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين ( )48 ساعة بكل عارض أو خطر وقوع عارض ناجم عن استعمال مستلزم طبي ، وكذا بكل خلل أو نقص في جودة تلك المنتجات ، بلغ إلى علمهم
المادة 25
الأجهزة الطبية
