المادة 25

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية إبلاغ الإدارة في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين ( )48 ساعة بكل عارض أو خطر وقوع عارض ناجم عن استعمال مستلزم طبي ، وكذا بكل خلل أو نقص في جودة تلك المنتجات ، بلغ إلى علمهم

المادة 25 من الأجهزة الطبية: النص الكامل · Ma Loi