إذا تبين للإدارة مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة ، فإنها تخبر فورا بذلك صاحب تسجيل المستلزم المذكور وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما . يمكن للإدارة بعد الاطلاع على جواب صاحب التسجيل أو في حالة عدم رده داخل الأجل السالف ذكره ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية ، أمر صاحب التسجيل بالإيقاف الفوري لتوزيع المستلزم الطبي واسترجاع المستلزمات الطبية المعروضة في السوق . في حالة الاستعجال ، تقوم الإدارة بتعليق التسجيل بقرار معلل ، وبإصدار أمر بسحب المستلزم الطبي من السوق على سبيل الوقاية ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ التعليق ، إلى غاية اتخاذ القرار النهائي . ويجب أن يصدر هذا القرار وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، داخل أجل لا يتجاوز ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ التعليق
المادة 26
الأجهزة الطبية
