المادة 27

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن سحب مستلزم طبي نهائيا من السوق بقرار للإدارة ، بناء على طلب مبرر من صاحب التسجيل . - 10 - ويتم السحب دراسة المبررات المقدمة وتقييم آثار السحب على تموين السوق

المادة 27 من الأجهزة الطبية: النص الكامل · Ma Loi