تقرر الإدارة تعليق التسجيل أو سحبه ، علاوة على ما سبق ، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، إذا ثبت أن : المستلزم الطبي لا يسمح بالحصول على النتائج المتوخاة؛ المستلزم الطبي لا يتوفر على التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها ، وذلك بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل المتعلقين بزجر الغش في البضائع؛ سحب المستلزم الطبي قد تقرر بناء على حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به
المادة 28
الأجهزة الطبية
