المادة 28

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقرر الإدارة تعليق التسجيل أو سحبه ، علاوة على ما سبق ، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، إذا ثبت أن :  المستلزم الطبي لا يسمح بالحصول على النتائج المتوخاة؛  المستلزم الطبي لا يتوفر على التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها ، وذلك بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل المتعلقين بزجر الغش في البضائع؛  سحب المستلزم الطبي قد تقرر بناء على حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به