يجب على صاحب التسجيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاسترجاع جميع المستلزمات الطبية التي تقرر سحبها من السوق تطبيقا لأحكام المواد من 26 إلى 28 أعلاه . يجب على صاحب التسجيل أن يقوم ، في حدود الآجال المحددة من طرف الإدارة ، إما بإتلاف الحصة أو الحصص التي صدر أمر بسحبها من السوق أو بإعادتها إلى مصدرها أو توجيهها إلى أي جهة أخرى خارج الوطن تختص في إتلافها أو تجديدها ، وكذا بتقديم الوثائق المثبتة لذلك . الفرع الثالث : الإشهار المتعلق بالمستلزمات الطبية
المادة 29
الأجهزة الطبية
