المادة 30

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقصد بالإشهار للمستلزمات الطبية كل شكل من أشكال المعلومة ، بما في ذلك السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز ، التي تهدف إلى الحث على وصف المستلزمات المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استعمالها . غير أنه لا يدخل في حكم الإشهار :  الملصق وموجز التعليمات المتعلقين بالمستلزمات الطبية؛  المراسلة المرفقة ، عند الاقتضاء ، بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال محدد يتعلق بمستلزم طبي معين؛  المعلومات المتعلقة بالتحذيرات واحتياطات الاستعمال وبالتأثيرات غير المرغوب فيها المسجلة في إطار الاحتراز عند استعمال المستلزمات الطبية ، وكذا قوائم البيع ولوائح الأسعار إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول المستلزم الطبي؛  المعلومات المتعلقة بالصحة أو بأمراض بشرية ، على ألا تتم الإشارة فيها إلى مستلزم معين ولو بصفة غير مباشرة