Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
الأجهزة الطبية
›
المادة 31
المادة 31
الأجهزة الطبية
84-12
Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
لا تكون موضوع إشهار إلا المستلزمات الطبية المستفيدة من شهادة التسجيل من لدن الإدارة
المادة 30
المادة 32
المادة 31 من الأجهزة الطبية: النص الكامل · Ma Loi