يجب أن لا يكون الإشهار خادعا و ألا يمس بحماية صحة الأشخاص . كما يجب أن يقدم المستلزم الطبي المعني بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله . كما يجب أن يكون مطابقا لملف تسجيل المستلزم المذكور . يجب أن تكون جميع المعلومات المضمنة في الإشهار صحيحة ومحينة وأن تطابق القوانين الجاري بها العمل في مجال الإشهار ويمكن التحقق منها وشاملة بالقدر الذي يستطيع به الشخص الموجهة إليه من تكوين فكرة صحيحة عن الأداء الحقيقي للمستلزم الطبي
المادة 32
الأجهزة الطبية
