لا يقبل إشهار مستلزم طبي لدى العموم إلا إذا لم يكن خاضعا للوصفة الطبية ، أو كانت مصاريفه غير قابلة للاسترجاع من أنظمة التأمين عن المرض ، أو كانت شهادة تسجيله لا تتضمن قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية
المادة 33
الأجهزة الطبية
