المادة 33

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يقبل إشهار مستلزم طبي لدى العموم إلا إذا لم يكن خاضعا للوصفة الطبية ، أو كانت مصاريفه غير قابلة للاسترجاع من أنظمة التأمين عن المرض ، أو كانت شهادة تسجيله لا تتضمن قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية

المادة 33 من الأجهزة الطبية: النص الكامل · Ma Loi