يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول المسبق على تأشيرة تسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة . يحدد محتوى ملف طلب التأشيرة ومسطرة منح هذه الأخيرة بنص تنظيمي . لا تخضع للتأشيرة المذكورة أعلاه الحملات الإشهارية المنظمة من طرف الإدارة . يمكن للإدارة سحب تأشيرة الإشهار بقرار معلل في حالة عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 أعلاه
المادة 34
الأجهزة الطبية
