المادة 35

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون كل إشهار لدى مهنيي الصحة ، المؤهلين لوصف أو استعمال المستلزمات الطبية في ممارسة مهنتهم ، موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة المختصة ومرفق بالوسائل الترويجية . ويمكن للإدارة ، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتصريح ، أن تعترض على الإشهار إذا كانت الوسائل الترويجية غير مطابقة لمقتضيات المادتين 31 و 32 أعلاه . الباب الرابع : اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية