المادة 36

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجنة وطنية استشارية للمستلزمات الطبية تتولى إبداء رأيها حول :  طلبات تسجيل المستلزمات الطبية؛  تعليق التسجيل أو سحبه؛  سحب المستلزم الطبي من السوق لأسباب تتعلق بالصحة العامة؛  طلبات تأشيرات الإشهار وقرارات سحبها . - 12 - يمكن أن تستشار اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية من طرف الإدارة حول أي موضوع آخر يتعلق بالمستلزمات الطبية . وتحدد بنص تنظيمي تركيبة اللجنة وكيفيات اشتغالها