تحدث لجنة وطنية استشارية للمستلزمات الطبية تتولى إبداء رأيها حول : طلبات تسجيل المستلزمات الطبية؛ تعليق التسجيل أو سحبه؛ سحب المستلزم الطبي من السوق لأسباب تتعلق بالصحة العامة؛ طلبات تأشيرات الإشهار وقرارات سحبها . - 12 - يمكن أن تستشار اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية من طرف الإدارة حول أي موضوع آخر يتعلق بالمستلزمات الطبية . وتحدد بنص تنظيمي تركيبة اللجنة وكيفيات اشتغالها
المادة 36
الأجهزة الطبية
