المادة 37

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلتزم أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية بكتمان السر المهني فيما يتعلق بأي وثيقة أو معلومة علموا بها إثر مشاركتهم في أشغال واجتماعات اللجنة المذكورة . يجب أن يمتنع عن المشاركة في أشغال اللجنة الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملفات المطروحة في جدول أعمالها ، كما يجب عليهم إعلام رئيس اللجنة عن طريق تصريح بتعارض المصالح . إذا ثبت لدى الإدارة أن أحد أعضاء اللجنة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أحد الملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة ، وجب عليها إقالته . الباب الخامس : التفتيش والعقوبات