المادة 3

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستعمل المستلزمات الطبية للأغراض التالية : -1 التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما؛ -2 التشخيص أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة؛ -3 دراسة أو استبدال أو تعديل مكونات الجسم؛ -4 تشخيص أو دراسة أو استبدال أو تعديل مسار فيزيولوجي بما في ذلك الإنجاب . المادة 4 ترتب المستلزمات الطبية بالنظر إلى :  مدة استعمال المستلزم من بعض الدقائق إلى عدة سنوات؛  أنه منغرس أو لا؛  أن المستلزم يستعمل لغرض جراحي أو لا؛  أنه نشيط أو لا؛  الجزء الحيوي أو لا من الجسم (نظام الدورة الدموية ، الجهاز العصبي المركزي) .  ترتب المستلزمات الطبية حسب درجة خطورة استعمالها في الأقسام التالية :  القسم الأول : خطر محتمل ضعيف .  القسم الثاني أ : خطر محتمل متوسط .  القسم الثاني ب : خطر محتمل مرتفع .  القسم الثالث : خطر محتمل حرج . المادة 5 يجب أن توفر المستلزمات الطبية مستوى عال من السلامة عند الاستعمال بالنسبة للمريض والمهنيين والأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء المحددة بنص تنظيمي . -5- يجب أن يرفق كل مستلزم طبي بموجز للتعليمات أو بملصق يتضمن المعلومات الضرورية لاستعماله الآمن وللتعرف على صانعه