تستعمل المستلزمات الطبية للأغراض التالية : -1 التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما؛ -2 التشخيص أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة؛ -3 دراسة أو استبدال أو تعديل مكونات الجسم؛ -4 تشخيص أو دراسة أو استبدال أو تعديل مسار فيزيولوجي بما في ذلك الإنجاب . المادة 4 ترتب المستلزمات الطبية بالنظر إلى : مدة استعمال المستلزم من بعض الدقائق إلى عدة سنوات؛ أنه منغرس أو لا؛ أن المستلزم يستعمل لغرض جراحي أو لا؛ أنه نشيط أو لا؛ الجزء الحيوي أو لا من الجسم (نظام الدورة الدموية ، الجهاز العصبي المركزي) . ترتب المستلزمات الطبية حسب درجة خطورة استعمالها في الأقسام التالية : القسم الأول : خطر محتمل ضعيف . القسم الثاني أ : خطر محتمل متوسط . القسم الثاني ب : خطر محتمل مرتفع . القسم الثالث : خطر محتمل حرج . المادة 5 يجب أن توفر المستلزمات الطبية مستوى عال من السلامة عند الاستعمال بالنسبة للمريض والمهنيين والأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء المحددة بنص تنظيمي . -5- يجب أن يرفق كل مستلزم طبي بموجز للتعليمات أو بملصق يتضمن المعلومات الضرورية لاستعماله الآمن وللتعرف على صانعه
المادة 3
الأجهزة الطبية
