المادة 2

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أسفله ، يتم حصريا من طرف صيادلة الصيدليات طبقا للمادة 30 من القانون السالف ذكره . -12 عرض المستلزم الطبي في السوق : العرض للبيع أو البيع أو الوضع رهن الإشارة بمقابل أو مجانا أو المنح كيفما كان غرضه لمستلزم طبي جديد أو مجدد . -13 تشغيل المستلزم الطبي : الاستعمال الأول لمستلزم طبي من طرف مستعمل للأهداف المتوخاة من تصميمه . -14 تجديد المستلزم الطبي : كل معالجة لمستلزم طبي مستعمل بغرض إعادة عرضه في السوق . -15 صيانة مستلزم طبي : مجموع الأنشطة الرامية إلى إصلاح مستلزم طبي وإعادته لحاته الأصلية قصد تشغيله وفق شروط سلامة الاستعمال . -16 مؤسسة الصيانة : مؤسسة تقوم بأعمال الصيانة ، ويمكن أن تكون مؤسسة للتصنيع أو مؤسسة مستقلة بذاتها . -17 المستغل : كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن مؤسسة صحية عامة أو خاصة يستخدم مستلزم أو عدة مستلزمات طبية . ولا يجوز له ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، اقتناء أي مستلزم طبي غير مسجل طبقا للمادة 12 من هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه . المادة 2 لأجل تطبيق أحكام هذا القانون ، تعتبر مستلزمات طبية :  المنتجات الصيدلية غير الدوائية المحددة في

المادة 2 من الأجهزة الطبية: النص الكامل · Ma Loi