تعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه ، قامت بإحدى المخالفات التالية : لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها طبقا للمادة 7 أعلاه؛ لم تخبر الإدارة بتفويض عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الصيانة لمؤسسة أخرى طبقا للمادة 10 أعلاه؛ عرقلت عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه؛ لم تحترم قواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ لم تبلغ الإدارة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم طبي طبقا للمادة 16 أعلاه؛ قامت بتحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة طبقا للمادة 17 أعلاه؛ فوضت عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الصيانة لمؤسسة غير مؤهلة سواء كانت وطنية أو أجنبية . ويعاقب بنفس الغرامة بالنسبة لنفس فئة المستلزمات : كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن مؤسسة صحية عامة أو خاصة اقتنى ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مستلزما أو عدة مستلزمات طبية غير - 14 - مسجلة طبقا للمادة 50 من هذا القانون بالنسبة للفترة الانتقالية وللمادة 12 منه بعد نشر النصوص المطبقة له بالجريدة الرسمية . كل مستغل لمستلزم طبي أو عدة مستلزمات طبية خاضعة لإلزامية الصيانة لم يحرص على استمرار صيانتها طبقا للفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه؛ كل شخص ذاتي أو معنوي قام بالبيع بالتقسيط خارج الصيدليات لمستلزم طبي أو لعدة مستلزمات طبية خاضعة لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية ، دون الإخلال بأحكام المادة 131 منه المتعلقة بالمزاولة غير المشروعة . تعاقب بغرامة تتراوح بين % 2 و % 5 من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة ، دون اعتبار الرسوم ، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 500.000 درهم ، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه ، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 43
الأجهزة الطبية
