المادة 44

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعاقب بغرامة تتراوح بين % 5 و % 7 من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة ، دون اعتبار الرسوم ، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 700.000 درهم ، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه ، قامت بإحدى المخالفات التالية :  عرضت مستلزما طبيا أو عدة مستلزمات طبية في السوق دون تسجيلها؛  قامت بعرض مستلزم طبي في السوق أو تشغيله بشكل مخالف لأحكام المادتين 21 و 22 من هذا القانون؛  لم تخبر الإدارة ، وفقا للمادة 25 أعلاه ، بوقوع عارض أو خطر وقوعه ناجم عن استعمال مستلزم طبي ، أو بخلل أو نقص في جودة مستلزم طبي بلغ إلى علمها . وتطبق نفس العقوبة على كل مهني صحة ارتكب نفس المخالفة؛  حازت أو قامت بالعرض في السوق أو بالبيع أو عرضت للبيع أو استغلت مستلزما طبيا أمرت الإدارة بسحبه من السوق أو بإتلافه أو بإعادة تصديره طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أعلاه؛  امتنعت عن اتخاذ التدابير اللازمة ، طبقا للمادة 29 أعلاه ، لاسترجاع وإتلاف أو إعادة تصدير مستلزم طبي تقرر سحبه من السوق من طرف الإدارة؛  عرضت في السوق مستلزمات طبية مستعملة مستوردة بغرض تجديدها لأجل تصديرها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛  عرضت في السوق عينات من مستلزمات طبية مستوردة خصيصا للتقييم بغرض تسجيلها؛  عرضت في السوق عينات مستلزمات طبية مستوردة أو مصنعة محليا مخصصة للعرض بغرض التعريف بها لدى المهنيين في محافل أو مؤتمرات علمية أو معارض . - 15 - وتعاقب بغرامة تتراوح بين % 7 و % 10 من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة ، دون اعتبار الرسوم ، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 1.000.000 درهم ، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه ، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . وفي حالة ثبوت تعريض مستعملي هذه المستلزمات لخطر الموت يمنع الضنين نهائيا من مزاولة النشاط

المادة 44 من الأجهزة الطبية: النص الكامل · Ma Loi