تعاقب بغرامة تتراوح بين % 5 و % 7 من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة ، دون اعتبار الرسوم ، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 700.000 درهم ، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه ، قامت بإحدى المخالفات التالية : عرضت مستلزما طبيا أو عدة مستلزمات طبية في السوق دون تسجيلها؛ قامت بعرض مستلزم طبي في السوق أو تشغيله بشكل مخالف لأحكام المادتين 21 و 22 من هذا القانون؛ لم تخبر الإدارة ، وفقا للمادة 25 أعلاه ، بوقوع عارض أو خطر وقوعه ناجم عن استعمال مستلزم طبي ، أو بخلل أو نقص في جودة مستلزم طبي بلغ إلى علمها . وتطبق نفس العقوبة على كل مهني صحة ارتكب نفس المخالفة؛ حازت أو قامت بالعرض في السوق أو بالبيع أو عرضت للبيع أو استغلت مستلزما طبيا أمرت الإدارة بسحبه من السوق أو بإتلافه أو بإعادة تصديره طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أعلاه؛ امتنعت عن اتخاذ التدابير اللازمة ، طبقا للمادة 29 أعلاه ، لاسترجاع وإتلاف أو إعادة تصدير مستلزم طبي تقرر سحبه من السوق من طرف الإدارة؛ عرضت في السوق مستلزمات طبية مستعملة مستوردة بغرض تجديدها لأجل تصديرها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ عرضت في السوق عينات من مستلزمات طبية مستوردة خصيصا للتقييم بغرض تسجيلها؛ عرضت في السوق عينات مستلزمات طبية مستوردة أو مصنعة محليا مخصصة للعرض بغرض التعريف بها لدى المهنيين في محافل أو مؤتمرات علمية أو معارض . - 15 - وتعاقب بغرامة تتراوح بين % 7 و % 10 من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة ، دون اعتبار الرسوم ، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 1.000.000 درهم ، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه ، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . وفي حالة ثبوت تعريض مستعملي هذه المستلزمات لخطر الموت يمنع الضنين نهائيا من مزاولة النشاط
المادة 44
الأجهزة الطبية
