تعتبر كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ، غير تلك المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 45 أعلاه ، مماثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ، ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة في القانون المذكور
المادة 46
الأجهزة الطبية
