المادة 47

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا الباب ، كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس ( )5 سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به