في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا الباب ، كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس ( )5 سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به
المادة 47
الأجهزة الطبية
الأجهزة الطبية
في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا الباب ، كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس ( )5 سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به