المادة 48

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة الإدانة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة أن تأمر بما يلي :  مصادرة المنتجات والمواد المستعملة أو التي كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة وتلك الناتجة عن هذه الأخيرة؛  منع الشخص المدان من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات .  منع الشخص المدان نهائيا من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية في حالة تعريض حياة مستعملي هذه المستلزمات لخطر الموت