في حالة الإدانة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة أن تأمر بما يلي : مصادرة المنتجات والمواد المستعملة أو التي كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة وتلك الناتجة عن هذه الأخيرة؛ منع الشخص المدان من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات . منع الشخص المدان نهائيا من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية في حالة تعريض حياة مستعملي هذه المستلزمات لخطر الموت
المادة 48
الأجهزة الطبية
