المادة 1

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توضع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ، المشار إليها بعده ب «المدرسة» ، تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز