توضع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ، المشار إليها بعده ب «المدرسة» ، تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز
المادة 1
التعليم العالي
التعليم العالي
توضع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ، المشار إليها بعده ب «المدرسة» ، تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز