المادة 2

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه ، يوجد مقر المدرسة بمدينة الدار البيضاء . غير أنه يمكن ، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، إحداث ملحقات لها بمدن أخرى بناء على اقتراح من مجلس المدرسة ومصادقة مجلس إدارتها ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . الباب الثاني : تنظيم التكوين ومدد الأسلاك والشهادات الوطنية المطابقة لها

المادة 2 من التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi