يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 11
التعليم العالي
