تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمدرسة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . -5- يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
المادة 12
التعليم العالي
