المادة 12

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمدرسة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . -5- يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

المادة 12 من التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi