المادة 13

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات ودبلومات خاصة بها ، ولاسيما في مجال التكوين المستمر ، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة ومصادقة مجلس الإدارة ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز . يمكن أن تكون تلك الشهادات والدبلومات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية . الباب الثالث : تنظيم وتسيير المدرسة

المادة 13 من التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi