يمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات ودبلومات خاصة بها ، ولاسيما في مجال التكوين المستمر ، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة ومصادقة مجلس الإدارة ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز . يمكن أن تكون تلك الشهادات والدبلومات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية . الباب الثالث : تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 13
التعليم العالي
