المادة 14

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه ، يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض . عـلاوة عـلـى الأعـضـاء الـمـنـصوص عليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم ،39.13 يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التالين : -1 ممثلو الدولة التالي بيانهم : − السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛ − السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛ − السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛ − السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛ − السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو ممثلها؛ − السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة أو ممثلها . -2 ممثلان اثنان ( )2 عن الأساتذة الباحثين المنتمين للمدرسة ، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في

المادة 14 من التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi