المادة 15

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بعده . -6- -3 ممثلان اثنان ( )2 عن الأطر الإدارية والتقنية للمدرسة ، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في

المادة 15 من التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi