بعده . -6- -3 ممثلان اثنان ( )2 عن الأطر الإدارية والتقنية للمدرسة ، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 15
التعليم العالي
التعليم العالي
بعده . -6- -3 ممثلان اثنان ( )2 عن الأطر الإدارية والتقنية للمدرسة ، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في