بعده . -4 ممثلان اثنان ( )2 عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة ، يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للكيفية المحددة في
المادة 16
التعليم العالي
التعليم العالي
بعده . -4 ممثلان اثنان ( )2 عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة ، يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للكيفية المحددة في