المادة 17

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أدناه . المادة 15 لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر ، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بالمدرسة المرسمين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين بالمدرسة والذين يزاولون عملهم بها كامل الوقت لمدة سنة على الأقل . يعتبر مترشحين من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة الأساتذة الباحثون بالمدرسة والذين يزاولون عملهم بها بصفة رئيسية كامل الوقت لمدة سنتين على الأقل والذين لا يشغلون أية وظيفة إدارية محددة في الهيكل التنظيمي للمدرسة باستثناء الملحقين والمتعاقدين كامل الوقت والمشاركين . تعتبر ممارسة انتداب عضو مجلس الإدارة بصفة ممثل عن الأساتذة الباحثين متنافية مع مهام عضو في اللجنة العلمية أو مجلس المدرسة . يتم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها . يشارك الناخبون في الاقتراع عن طريق التصويت الشخصي المباشر . إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المشار إليها أعلاه ، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية خلال أجل ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المنصب . تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في مجلس الإدارة . المادة 16 لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر ، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة ، جميع الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمدرسة سواء كانوا مرسمين أو متدربين أو ملحقين أو متعاقدين . -7- يعتبر مترشحين لتمثيل الأطر الإدارية والتقنية بالمدرسة بمجلس الإدارة الأطر الإدارية والتقنية المرسمة . يتم انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها . يشارك الناخبون في الاقتراع عن طريق التصويت الشخصي المباشر . وإذا فقد العضو المنتخب الصفة التي من أجلها تم انتخابه أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية ، بالنسبة للفترة المتبقية ، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور المقعد . تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز كيفيات انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتقنية في مجلس الإدارة . المادة 17 تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر ، يعين ممثلا الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز باقتراح من مدير المدرسة . إذا فقد عضو من العضوين السالف ذكرهما الصفة التي عين من أجلها أو استقال من مجلس الإدارة ، يتم تعويضه بالنسبة للفترة المتبقية طبقا لنفس الكيفية في أجل ستين يوما التي تلي شغور هذا المنصب

المادة 17 من التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi