تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر ، تحدد اختصاصات الكاتب العام والمديرين المساعدين كما يلي : يقوم الكاتب العام ، تحت سلطة المدير ، بتسيير مختلف المصالح الإدارية والمالية للمدرسة ، ويساهم في إعداد وتنفيذ الميزانية بتعاون مع مختلف هيئات المدرسة ، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة . يزاول المدير المساعد المكلف بالدراسات مهامه كامل الوقت بالمدرسة ، وتناط به مهمة تطوير وتدبير التكوين الأساسي ، كما يكلف بالاستكشاف وإعداد مخططات التدريب والتكوين بالمقاولات لفائدة الطلبة فيما يخص التكوين الأساسي ، وتتبع إدماج خريجي المدرسة في الحياة العملية . يزاول المدير المساعد المكلف بالبحث والتعاون والشراكة مهامه كامل الوقت بالمدرسة ، وتناط به مهمة تطوير وتدبير أنشطة البحث ومركز الدراسات في الدكتوراه ، -8- وتطوير التعاون وإنجاز الشراكة مع المقاولات والهيئات العمومية ، وتنسيق أنشطة تداول التكنولوجيا ، وتقديم الخدمات والخبرات . كما يتولى الاستكشاف وإعداد مخططات التدريب والتكوين بالمقاولات لفائدة الطلبة المسجلين لتحضير الدكتوراه ، وتتبع إدماج الدكاترة الخريجين في الحياة العملية . يزاول المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر مهامه كامل الوقت بالمدرسة ، ويختص بإعداد برامج وأنشطة التكوين المستمر وتنظيمها وتنسيقها
المادة 18
التعليم العالي
