المادة 19

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد تأليف مجلس المدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر . يمارس مجلس المدرسة الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه

المادة 19 من التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi