يحدد تأليف مجلس المدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر . يمارس مجلس المدرسة الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه
المادة 19
التعليم العالي
التعليم العالي
يحدد تأليف مجلس المدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر . يمارس مجلس المدرسة الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه