المادة 20

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر . تقوم اللجنة العلمية بالمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم .01.00 المادة 21 تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق . الباب الرابع : مقتضيات مختلفة المادة 22 يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة . يجب أن لا تتعدى نسبة الطلبة الأجانب % 10 من عدد المقاعد المحددة للتسجيل بالمدرسة . -9- المادة 23 تطبق مقتضيات هذا المرسوم المتعلقة بسلك الدكتوراه ابتداء من السنة الدراسية .2019-2018 المادة 24 يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، كل واحد منهم فيما يخصه . وحرر بالرباط في 2 رجب 26(1441 فبراير .)2020 الإمضاء : سعد الدين العثماني . وقعه بالعطف : وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، الإمضاء : عبد القادر اعمارة . وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، الإمضاء : محمد بنشعبون . الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، الإمضاء : ادريس اعويشة

المادة 20 من التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi