المادة 4

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتولى المدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية : -3- − دبلوم مهندس الدولة؛ − شهادة الماستر؛ − شهادة الماستر المتخصص؛ − شهادة الدكتوراه