المادة 5

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح الاختبارات الكتابية والشفوية للمباراة الوطنية للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين . ويفتح هذا السلك أيضا بعد اجتياز مباراة ، وفي حدود % 10 من العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بالسنة الأولى بالمدرسة ، في وجه الحاصلين على : − دبلوم الدراسات الجامعية العامة ، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات ، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية ، أو شهادة وطنية من نفس المستوى ، أو شهادة معترف بمعادلتها لها ، المحصل عليها في المسالك العلمية أو التقنية؛ − شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية ، أو شهادة الإجازة المهنية ، أو شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات ، أو شهادة وطنية من نفس المستوى ، أو شهادة معادلة لها ، المحصل عليها في ميادين التكوين بالمدرسة . ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة