يـسـتـغـرق سـلـك الـمـاسـتر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو دبلوم مهندس الدولة في ميادين التكوين بالمدرسة أو شهـادة معترف بمعادلتها لها . ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص
المادة 6
التعليم العالي
