المادة 7

التعليم العالي

39-13Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لكل من سلك المهندس وسلك الماستر ما يلي : − تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ − تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ − شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات