يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها ، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه . يمكن ، بصفة استثنائية ، تمديد هذه المدة لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر ، وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 9 بعده
المادة 8
التعليم العالي
