المادة 1

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : -1 النجاعة الطاقية : كل عمل مؤثر إيجابا على استهلاك الطاقة ، كيفما كان نشاط القطاع المعني ، بهدف : - التدبير الأمثل للموارد الطاقية : - التحكم في الطلب على الطاقة؛ - الرفع من تنافسية النشاط الاقتصادي؛ - التحكم في الاختيارات التكنولوجية المستقبلية القابلة للدوام من الناحية الاقتصادية؛ - الاستعمال العقلاني للطاقة . وذلك مع الحفاظ على النتائج أو الخدمة أو المنتوج أو جودة الطاقة المحصل عليها في مستوى مماثل . -2 الأداء الطاقي : كمية الطاقة المستهلكة فعليا أو المقدرة ، في إطار استعمال نموذجي ، انطلاقا من قيم مرجعية . -3 الافتحاص الطاقي : مجموع الدراسات والتحريات التقنية والاقتصادية ومراقبات الأداء الطاقي للتجهيزات والطرائق التقنية التي تمكن من التعرف على أسباب الاستهلاك المفرط للطاقة واقتراح مخطط تدابير لتصحيحها . -4 مقاولات الخدمات الطاقية : كل شخص معنوي يلتزم إزاء أي مستهلك للطاقة بما يلي : - القيام بدراسات تهدف إلى تحقيق اقتصاد الاستهلاك الطاقي؛ - إعداد مشروع يحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه وإدارته وتتبعه وتمويله عند الاقتضاء؛ - ضمان نجاعة المشروع في مجال اقتصاد الطاقة . الباب الثاني : الأداء الطاقي