المادة 2

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالتقييس ، يجب أن تحترم الأجهزة والتجهيزات الـمـسـتـعـمـلـة بـالـكـهـربـاء أو بــالـغـاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية -4- أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني الأداء الطاقي الأدنى المحدد بنص تنظيمي 2. يجب أن يشار بشكل واضح إلى الاستهلاك الطاقي للأجهزة والتجهيزات الوارد ذكرها في الفقرة أعلاه أو إلى أدائها الطاقي أو إليهما معا على الأجهزة والتجهيزات وعلى لفائفها وفقا للمواصفات القياسية المتعلقة بالعنونة والمحددة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس