المادة 3

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير ، يجب أن تحدد «ضوابط البناء العامة» كذلك قواعد الأداء الطاقي للمباني قصد ضمان حصيلة طاقية أفضل للبنايات حسب المناطق المناخية من خلال الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص الوجهة والإضاءة والعزل والتدفقات الحرارية وكذا كميات الطاقة المتجددة المستعملة بهدف تقوية مستويات أداء المباني المزمع إنشاؤها أو تغييرها

المادة 3 من القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية: النص الكامل · Ma Loi