المادة 4

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، التدابير والآليات الهادفة إلى عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة ولا سيما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية والنقل العمومي الحضري . كما يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تراعي معايير النجاعة الطاقية ، المنصوص عليها في هذا القانون ، في الصفقات العمومية والتي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي

المادة 4 من القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية: النص الكامل · Ma Loi