المادة 5

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تخضع المركبات أو مجموعات المركبات فيما يخص النجاعة الطاقية لأحكام