Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
المعادن والطاقة
›
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
›
المادة 5
المادة 5
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
47-09
Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011
تخضع المركبات أو مجموعات المركبات فيما يخص النجاعة الطاقية لأحكام
المادة 4
المادة 6