من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها ، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن لا سيما بهدف : - تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي؛ - 2 تم صدور قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 443.26 صادر في 7 رمضان 25( 1447 فبراير )2026 بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية للمصادر الضوئية؛ الجريدة الرسمية عدد 7489 بتاريخ 19 رمضان 9( 1447 مارس ،)2026 ص .1544 (للاطلاع أنقر هنا) . -5- - تحسين النجاعة الطاقية في قطاعي البناء والصناعة
المادة 6
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
