المادة 6

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها ، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن لا سيما بهدف : - تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي؛ - 2 تم صدور قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 443.26 صادر في 7 رمضان 25( 1447 فبراير )2026 بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية للمصادر الضوئية؛ الجريدة الرسمية عدد 7489 بتاريخ 19 رمضان 9( 1447 مارس ،)2026 ص .1544 (للاطلاع أنقر هنا) . -5- - تحسين النجاعة الطاقية في قطاعي البناء والصناعة

المادة 6 من القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية: النص الكامل · Ma Loi