تؤهل المقاولات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة الأولى أعلاه وحدها دون غيرها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة بناء على نتائج الدراسات المذكورة . ولهذا الغرض ، يرخص لهذه المقاولات من قبل الإدارة في حالة استجابتها للشروط التالية ، مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها : - أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ - ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛ - أن تتوفر على مراجع تقنية في ميدان النجاعة الطاقية وكذا على الإمكانيات البشرية والتجهيزات والموارد المالية اللازمة؛ - أن تلتزم بالتقيد ببنود دفتر تحملات تحدد مقتضياته بموجب نص تنظيمي؛ - أن تتوفر على دليل للمساطر يطابق مقتضيات دفتر التحملات المشار إليه أعلاه ولا سيما فيما يخص تأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة . إذا لم تعد المقاولة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط ، يوقف العمل بهذا الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز ستة ( )6 أشهر تحدد في مقرر التوقيف المعلل ، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل ، وذلك بغية تمكين المستفيد من التقيد بالشروط المطلوبة من جديد . بعد انقضاء هذا الأجل ، وفي حالة عدم توفير الشروط المطلوبة ، تقوم الإدارة بسحب الترخيص ، ويبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل . في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد ، يتم وضع حد لإجراء التوقيف بقرار يسلم إلى المعني بالأمر . الباب الثالث : دراسة التأثير الطاقي
المادة 7
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
