المادة 8

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يخضع لدراسة تأثير طاقي كل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات كيفما كان استعمالها وارد في لائحة محددة بنص تنظيمي حسب مستوى استهلاك الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا والخاص بكل صنف من المشاريع . ويجب أن تبين دراسة التأثير الطاقي على الخصوص ما يلي : - تقييم استهلاكات الطاقة المتوقعة للمشروع بشكل منهجي ومسبق؛ - تقييم قدرات النجاعة الطاقية للمشروع؛ -6- - تحديد مصادر الطاقة المحلية القابلة للتعبئة بالنسبة إلى المشروع وقدراتها؛ - تخفيف مستويات الاستهلاك المتوقعة من الطاقة بتطوير النجاعة الطاقية للمشروع وبتثمين القدرات المتاحة من الطاقات المتجددة القابلة للإنجاز وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك ضمن مقاربة مندمجة