يخضع لدراسة تأثير طاقي كل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات كيفما كان استعمالها وارد في لائحة محددة بنص تنظيمي حسب مستوى استهلاك الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا والخاص بكل صنف من المشاريع . ويجب أن تبين دراسة التأثير الطاقي على الخصوص ما يلي : - تقييم استهلاكات الطاقة المتوقعة للمشروع بشكل منهجي ومسبق؛ - تقييم قدرات النجاعة الطاقية للمشروع؛ -6- - تحديد مصادر الطاقة المحلية القابلة للتعبئة بالنسبة إلى المشروع وقدراتها؛ - تخفيف مستويات الاستهلاك المتوقعة من الطاقة بتطوير النجاعة الطاقية للمشروع وبتثمين القدرات المتاحة من الطاقات المتجددة القابلة للإنجاز وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك ضمن مقاربة مندمجة
المادة 8
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
