المادة 9

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تتضمن دراسة التأثير الطاقي : • وصفا لمكونات المشروع الأساسية وخاصياته ومراحل إنجازه ومصادر الطاقة المستعملة؛ • تـقـيـيـمـا لـلـحـاجـيـات مـن الـطاقة خلال مراحل إنجاز المشروع أو استغلاله أو تطويره؛ • الإجراءات المزمع اتخاذها قصد التخفيض من استهلاك الطاقة من خلال الآليات التي تهدف إلى إبراز قيمة النجاعة الطاقية وتحسينها ، وكذا عن طريق تثمين القدرات من الطاقات المتجددة القابلة للإنجاز وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ • برنامجا لمراقبة المشروع وتتبعه وكذا التدابير المزمع اتخاذها في مجال التكوين والتواصل والتدبير بهدف القيام بتنفيذه واستغلاله وتطويره؛ • مذكرة موجزة تبين محتوى الدراسة واستنتاجاتها؛ • ملخصا مبسطا للمعلومات وأبرز المعطيات المضمنة في الدراسة موجها للعموم